responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 308
حديث "ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنّه قد يقال: إنّه مفسِّر لروايته "والبكر تستأذن" فيكون المقصود بها البكر اليتيمة دون ذات الأب.
إلاّ أنّه لا يخفى أنّ مفهوم أحاديث استئمار اليتيمة لا يقوى على تخصيص عموم أحاديث استئمار البكر مطلقًا.
وأمّا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد روى بثلاثة ألفاظ هي: "البكر تستأذن في نفسها"، " واليتيمة تستأمر في نفسها"، "والبكر يستأذنها أبوها". ولا تعارض بين هذه الألفاظ؛ إذ حاصلها: استئمار جميع الأبكار، سواء كنّ يتامى أو ذوات آباء. وإنّما خصّت اليتيمة بالذكر لمزيد الحضّ على الشفقة عليها، والنظر لها. والله أعلم.
4- واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها: وهو أنّ أباها زوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست أو سبع سنين"[1]. فقد أخذ منه الشافعي رحمه الله أنّ الأمر في تزويج الأبكار لآبائهنَّ وإن لم يأذنَّ، وإلاَّ لما جاز لأبي بكر رضي الله عنه تزويج عائشة حتى تبلغ فتأذن[2].
5- واستدلوا أيضًا بما روي عن بعض الصحابة وفقهاء التابعين من تزويج الأبكار بغير استئذان.

[1] سيأتي تخريجه في "تزويج الصغيرة" (ص 380- 381) .
[2] انظر الأم للشافعي (5/17) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست