responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 307
يصحّ عن الشافعي رحمه الله وهو من نعلم في تمسكه بالسُّنَّة وعلمه بها إلاّ أن تكون حكيت عنه بالمعنى فالله المستعان.
3- واستدلوا بمفهوم الأحاديث الآمرة باستئذان اليتيمة. ومنها:
أ- حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- السابق ففي رواية له عند النسائي والدارقطني "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها"[1].
وفي لفظ آخر لهما ولغيرهما "ليس للوليّ مع الثيّب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" [2].
ب- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" [3].
ج- وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنتْ وإن أبت لم تكره"[4].
فإنّ مفهوم هذه الأحاديث أنَّ ذات الأب بخلاف اليتيمة. وخاصَّة

[1] انظرص 281.
[2] انظر تخريجه (ص 173) .
[3] سيأتي تخريجه في "صفة إذن البكر" (ص 387) .
[4] سيأتي تخريجه في "صفة إذن البكر" (ص 388) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست