responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 277
الأدلّة:
أوّلاً: أدلّة من لم ير لأحد من الأولياء إجبار البكر البالغ.
استدلَّ أصحاب هذا القول بالسنّة الصحيحة المستفيضة في الأمر باستئذان البكر والنهي عن نكاحها بدون إذنها، ومن ذلك:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنْكَح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه الأئمة أحمد، والستة، وا لدرامي، وا بن الجارود، والدارقطني والبيهقي، وغيرهم[1]. واللفظ هنا للبخاري.

[1] 1- أحمد: (16/157ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيّب) .
2- البخاري: (9/191 الفتح) نكاح، باب "لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما"، وفي مواضع أخر، وهنا نبّه المحقق على أطرافه.
3- مسلم: (9/ 202 نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النّكاح بالنطق والبكر بالسكوت.
4- أبو داود: (6/115-116عون المعبود) نكاح، باب في الأستئمار.
5- الترمذي: (4/ 240- 241 تحفة) نكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.
6- النسائي: (6/85-86) نكاح، استئمار الثيب في نفسها، وإذن البكر.
7- ابن ماجة: (1/601-602) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
8- الدارمي: (2/ 62) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
9- ابن الجارود: (ص 237 مع تخريجه) نكاح.
0 1- الدارقطي: (3/237-238مع التعليق المغني) .
11- البيهقي: (7/119) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب، وفي مواضع أخر. وانظر من كتب التخريج:
نصب الراية (3/194) ، وإرواء الغليل (6/228) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست