responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 276
[2]- البكر التي رشَّدها أبوها: وهذا هو المشهور من المذهب خلافا لابن عبد البر1
3- البكر التي دخل بها زوجها، وأقامت في بيته سنة كاملة، وشهدت مشاهد النِّساء، وقد أنكرت المسيس بعد فراقها، وهذا مع العلم أو الجهل بخلوة الزوج بها، أمّا إذا علم عدم خلوته بها أو الوصول إليها فلا يرتفع إجبارها، ولو أقامت على عقد النّكاح أكثر من سنة.2
القول الثَّالث: أنَّ لكلٍّ من أبيها وجدّها إجبارها دون سائر الأولياء، ما لم تكن بينها وبينهما عداوة ظاهرة، فأب الأب يقوم مقامه عندعدمه.
وهذا مذهب الشافعية3

1 قال الخرشي: ومعنى رشَّدها: أن يقول لها أبوها: قد رشّدتك، أو أنت مرشَّدة، أو أطلقت يدك ونحو ذلك، ولو قبل البلوغ اهـ. (3/177) .
وانظر أيضًا في هذه الرواية: الشرح الكبير والدسوقي (3/223) ، ومنح الجليل (2/15) .
[2] انظر: الشرح الكبير والدسوقي (2/223) ، ومنح الجليل (2/15) والمدونة (2/141) .
3 انظر: الأم (5/17، 19) ، والمنهاج ومغني المحتاج (3/149) ، وتحفة المحتاج (7/243-245) ، ونهاية المحتاج (6/228-229) ، وروضة الطالبين (7/53-54) والتكملة الثانية للمجموع (16/165) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست