responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 212
عليٍّ رضى الله عنه أنَّه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمُّها برضى منها"[1] وقد قيل عن الشيباني[2] عن أبي قيس الأودي أنَّ امرأة من عائذ الله يقال لها "سلمة" زوَّجتها أمُّها وأهلها، فرفع ذلك إلى عليٍّ -رضي الله عنه- فقال: "أليس قد دخل بها، فالنِّكاح جائز"[3].
ورواه الشيبانى: عن بحريَّة بنت هانىء بنت قبيصة أنّها زوَّجت نفسها بالقعقاع[4] بن شور، وبات عندها ليلة، وجاء أبوها فاستعدى علياًّ رضي الله عنه فقال: أدخلت بها؟ قال: نعم، فأجاز النِّكاح"[5].

[1] السنن للبيهقي (7/ 112) .
[2] هو: سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، الكوفي، ثقة، مات فى حدود مائة وأربعين تقريباً. روى له أصحاب الكتب الستة.
انظر: التقريب (1/ 325) ، وتهذيب التهذيب (4/ 197-198) .
[3] السنن للبيهقي (7/112) .
[4] القعقاع بن شور- بالشين المعجمة، وفي بعض النسخ بالمهملة، وفي بعضها بالثاء المثلثة- والأول هو الموافق لما في ميزان الاعتدال (3/ 392) ، والجرح والتعديل (7/ 137) ، إلا أنني لا أجزم بأنه هو المقصود بما هنا وإن كان لا يوجد غيره في المصدرين المذكورين، وكلام صاحب التعليق المغني على الدارقطني يدل على أنّه هو المقصود كما في (3/ 324حاشية) .
[5] السنن للبيهقي (7/112) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست