responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 211
[2]- وأمّا ما روي عن عليٍّ رضي الله عنه، فقد ذكر السَّرَخْسِِِي معناه في (المبسوط) بقوله: "بلغنا عن عليٍّ -رضي الله عنه- أنّ امرأة زوّجت ابنتها برضاها، فجاء أولياؤها فخاصموها إلى عليٍّ -رضي الله عنه-، فأجاز النكاح. وفي هذا دليل على أنَّ المرأة إذا زوّجت نفسها أو أمرت غير الوليِّ أن يزوّجها فزوّجها جاز النكاح"[1] اهـ.
وهذا الأثر: رواه أيضاً عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وابن حزم، وغيرهم بنحوه[2].
وقدأجاب البيهقي- رحمه الله- عن هذا الأثر بأنَّه مختلف في - إسناده ومتنه، ومخالف لما صحّ عن عليٍّ -رضي الله عنه- في اشتراط الولاية في النكاح.
قال البيهقي: "وقد روى عن أبي قيس[3] الأودي، عمَّن أخبره، عن

[1] المبسوط (5/10) .
[2] تخريجه:
ا- مصنف عبد الرزاق (6/ 196-197) نكاح، باب النكاح بغير وليّ.
2- الدارقطني (3/ 323-324) آخر كتاب النكاح.
3- البيهقي (7/ 112) ، نكاح، باب لا نكاح إلا بوليٍّ من طريق سعيد بن منصور.
4- ابن حزم (9/ 454-455) .
[3] هو: عبد الرحمن بن ثَرْوان- بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة- أبو قيس الأودي، الكوفي، صدوق، ربّما خالف، مات سنة عشرين ومائة. روى له البخاري والأربعة.
انظر: التقريب (1/ 475) ، وتهذيب التهذيب (6/ 152-153) ، ميزان الاعتدال (2/ 553) ، الجرح والتعديل (5/ 218) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست