responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 170
واستدلوا على ذلك بثلاثة أمور:
1- مقابلة الأيِّم بالبكر في الحديث دليل على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إنّما أراد بالأيِّم من لم تكن بكرًا، فقد قسَّم النساء قسمين: أيامى وأبكارًا ولا ثالث لهما[1].
2- ماجاء في بعض روايات هذا الحديث بلفظ "الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها" إذ إنّها مفسِّرة للمراد من الأيِّم في هذا الحديث"[2].
وقد رواه بهذا اللفظ كلٌّ من الإمام أحمد، ومسلم وأبو داود
وا لنسائي، والدارقطني، وا لبيهقي[3].

[1] انظر: نصب الراية (3/193) ، وشرح النووي (9/203) ، وفتح الباري (9/ 192) ، شرح الزرقاني على الموطأ (3/126) ، وبلوغ الأماني شرح الفتح الرباني للساعاتي (16/157) .
[2] المصادر السابقة، بالإضافة إلى:
عون المعبود (6/ 124) ، وتحفة الأحوذي (4/ 244) ، وحاشيتي السيوطي والسندي على النسائي (6/84) .
[3] انظر: مصادر التخريج السابق (ص 167-168) ، وقد رووه عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما، - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال الدارقطني: ورواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها"، منهم شعبة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن داود الخريبي، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم، ثم ذكر أسانيدهم (3/ 240- 241) ، ثم قال: وكلهم قال: "الثيب". (3/ 241) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست