responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 169
وقوله لأمِّ الصغير: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي1 "2
هذه خلاصة ما قالوه في توجيه الاستدلال بهذا الحديث لإثبات حقِّ المرأة في إنكاح نفسها، وهو- فيما يظهر لي- أقوى حجَّة لهم فيما ذهبوا إليه، وذلك لصحَّة هذا الحديث واحتماله لما قالوا. والله أعلم.
وقد أجاب عنه الجمهور بأنَّه لا حجَّة في هذا الحديث على صحَّة إنكاح المرأة نفسها، وعمدة ما أجابوا به جوابان:
أولهما: أنّ لفظ "الأيِّم" وإن كان لغة اسمًا لامرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيِّبًا، صغيرةً أم كبيرةً، بل لكلِّ من لا زوج له، وإن كان رجلاً- إلاَّ أنَّ المقصود به في هذا الحديث إنَّما هو "المرأة الثَّيِّب"، خاصَّة فيبقى الاستدلال به قاصرًا عن دعوى شموله الثيِّب والبكر معًا[3].

1 وهذا الحديث قد رواه أبو داود، والحاكم، والدارقطني.
انظر: نصب الراية وحاشيتها (3/265) .
2 انظر في توجيه الاستدلال بهذا الحديث لل0حنفية المراجع التالية: المبسوط (5/12) ، نصب الراية (3/182) ، أحكام القرآن للجصاص (1/401) ، وبدائع الصنائع (3/1367) ، فتح القدير مع الهداية والعناية (3/258- 259) .
[3] انظر في معنى الأيِّم مادة "أيم" في كلٍّ من:
مقاييس اللغة لابن فارس (1/165-166) ، الصحاح للجوهري (5/1868) ، القاموس (4/79) ، النهاية في غريب الحديث (1/85-86) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست