responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 145
عنه "فجلد النَّاكح والمنكِح وردَّ نكاحها". رواه البيهقي والدارقطني وغيرهما[1].
4- ما رواه سعيد بن المسيَّب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السُّلطان" رواه مالك، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهما[2].
وقيل إنَّه منقطع بين سعيد بن المسيَّب[3] وعمر، ولكن لو سلِّم ذلك لم يضر لشواهده ولميزة مرسلات سعيد بن المسيَّب على غيرها، فكيف وقد أدرك ابن المسيَّب ثماني سنوات من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وذلك أنَّه ولد في السنة الثانية من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[1] البيهقي (7/111) ، الدارقطني (3/225) ، وانظر: التلخيص الحبير (3/183) ، وإرواء الغليل (6/249) .
[2] مالك: الموطأ (3/127 شرح الزرقاني) نكاح، باب استئذان البكر والأيُّم في أنفسهما، والدارقطني (3/229) ، والبيهقي (7/111) ، وانظر: إرواء الغليل (6/250) . وقد أعلَّه بالانقطاع بين سعيد بن المسيَّب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[3] هو سعيد بن المسيَّب بن حَزْن- على وزن سهل- أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أنَّ مرسلاته أصح المراسيل.
قال ابن المديني: "لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه"، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: التقريب (1/305-306) ، وتهذيب التهذيب (4/84-88) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست