responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 144
[1]- ما رواه الحسن[1] قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أيَّما امرأة لم ينكحها الوليُّ أو الولاة فنكاحها باطل".
رواه البيهقي[2]، إلا أنَّ الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2- ما رواه عبد الرحمن بن معبد بن عمير[3]: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه "ردَّ نكاح امرأة نكحت بغير وليٍّ". رواه البيهقي[4]. قال الألباني: "ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا"[5].
3- ما رواه عكرمة بن خالد[6] قال: جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة ثيِّب أمرها بيد رجل غير وليٍّ فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله

[1] هو الحسن البصري، وهو ثقة فقيه فاضل مشهور، إلا أنَّه كثير الإرسال والتدليس.
انظر ترجمته في: التقريب (1/165) ، وتهذيب التهذيب (2/263-270) .
[2] البيهقي (7/111) .
[3] انظر ترجمته في الجرح والتعديل (5/285) ، وفيه احتمال أنه لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[4] البيهقي (7/111) ، والمحلى لابن حزم (9/454) .
[5] إرواء الغليل (6/249-250) .
[6] هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. انظر: التقريب (2/29) ، وتهذيب التهذيب (7/258-259) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست