responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 131
الدَّليل الثَّالث:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزوِّج المرأة المرأة، ولا تزوِّج المرأة نفسها؛ فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسها".
وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه، وابن خزيمة والدارقطني، والبيهقي[1].
وهو صريح الدلالة على أنَّ المرأة لا تزوِّج نفسها ولا غيرها مطلقاً، لا بولاية ولا بوكالة، أذن لها وليُّها أم لم يأذن لها[2].
كما أنَّ الجملة الأخيرة من هذا الحديث تدلُّ على أنَّ مباشرة المرأة لعقد النكاح إنَّما هو من شأن الزَّواني، فليس للمسلمة مباشرته في النكاح الشرعيِّ، لئلاَّ تتشبَّه بالبغايا في عاداتهنَّ ووقاحتهنَّ، وهذا كما يدلُّ على التقبيح والتنفير كذلك يدلُّ على البطلان لذلك النكاح الذي عقدته المرأة. والله أعلم.

[1] تخريج الحديث:
1- ابن ماجه (1/606) نكاح، باب "لا نكاح إلا بوليٍّ".
2- ابن خزيمة (3/188 عن نصب الراية للزيلعي) .
3- الدارقطني (3/ 227- 228) .
4- البيهقي (7/110) نكاح، باب "لا نكاح إلا بوليٍّ".
وانظر كتب التخريج التالية:
1- التلخيص الحبير (3/180) .
2- إرواء الغليل (6/248-249) .
[2] انظر: سبل السلام (3/120) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست