responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 130
ومثله قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ} [1]، ولا خلاف في اشتراط ولاية السيِّد في نكاح أمته. والله أعلم.
وأمَّا الاعتراض الخامس: وهو حمل هذا الحديث على اشتراط الولاية في نكاح الأمة، بدليل ما جاء في بعض رواياته بلفظ "أيّما امرأة نكحت بغير إذن مواليها"[2].
فقد أجيب عنه: بأن المراد بلفظ "مواليها" هم أولياؤها؟ بدليل أنَّ أكثر روايات هذا الحديث بلفظ "وليِّها"[3].
وأيضاً فإنَّ استعمال "المولى" بمعنى "الوليّ"" في القرآن، والسنة، واللغة، أشهر من أن يذكر[4].

[1] سورة النساء – آية رقم: 25.
[2] انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/402) .
[3] انظر مثلاً: الفتح الربَّاني وشرحه للساعاتي (16/154) ، وعون المعبود (6/99) .
[4] انظر مادة "ولي" في:
- مقاييس اللغة لابن فارس (6/ 141) .
- اللسان لابن منظور (15/408) .
- القاموس وتاج العروس (10/399) .
- مفردات الراغب الأصفهاني (ص 533- 535) .
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/228-229) .
نام کتاب : الولاية في النكاح نویسنده : عوض بن رجاء العوفي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست