responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 193
فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: الأجر بينكما [1].
قلت: هذا الحديث يدل دلالة نصية على أن المولى لم يستأذن سيده بل أطعم من طعامه بدون إذنه ومع هذا لم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو يأمره بالاستئذان بل قال: "الأجر بينكما" وإذا جاز هذا في العبد فإنه في الزوجة أولى بالجواز.
مناقشة الأدلة:
ناقش بعض أهل العلم أدلة الحنابلة المتقدمة بما يلي:
1- قال البغوي: حديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف فحضهم على لزوم تلك العادة:.. وعلى هذا يُخَرَّج ما روي عن عمير مولي آبي اللحم [2].
قلت: فالبغوي يقر أن الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بدون إذنه ولكنه تأوله بأنه خارج على عادة أهل الحجاز، فأقول أين ما يدل على هذه الخصوصية والأصل في التشريع العموم ما لم يرد التخصيص.
2- قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما

[1] صحيح مسلم 2/711 في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه حديث 1025 0
[2] شرح السنة 6/205 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست