نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 192
مما يدخل عليّ؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيُوعىَ الله عليك" [1] هذا لفظ مسلم.
قلت: والظاهر أن المراد أن السؤال عن الإنفاق من مال الزبير أما ما تملكه هي مما أعطاها الزبير أو غيره فإنه لا يحتاج إلى سؤال، ومع هذا فلم يذكر لها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً حول الاستئذان.
3- ما ورد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" [2].
قلت: هذا الحديث كالنص في أن لها أن تنفق من بيته من دون إذنه.
4- ما روى أبو داود وغيره من حديث سعد قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله إنا كَلٌ على آبائنا وأبنائنا…وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه" [3].
قال محقق شرح السنة: إسناده جيد [4].
5- ما روى مسلم في صحيحه من حديث عمير مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أُقَدِدَ لحماً فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي [1] صحيح البخاري 3/299، في الزكاة باب التحريض على الصدقة حديث 1433، صحيح مسلم 2/714 في الزكاة باب الحث على الإنفاق حديث 1029 0 [2] صحيح البخاري مع الفتح 9/293، 259 في النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً حديث 5192، وباب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه حديث 5195، صحيح مسلم 2/711 في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه حديث 1026 0 [3] سنن أبي داود 2/316 في الزكاة باب المرأة تتصدق من مال زوجها حديث 1686 0 [4] شرح السنة 6/201 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 192