نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 87
المبحث الحادي عشر
المجزئ في الأضحية المطلب الأول: المجزئ من الغنم:
أولاً: قال جمهور أهل العلم إن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة بجميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي [1].
ويدل على ذلك ما يلي:
1. روى الترمذي بإسناده عن عُمارة بن عبد الله قال: (سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب: (كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما
ترى). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة ومالك.
قال الإمام النووي: هذا حديث صحيح. والصحيح أن هذه الصيغة تقتضي أنه حديث مرفوع. وصححه الشيخ الألباني [2].
2. وروى ابن ماجة بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة - رضي الله عنه - – وهو صحابي شهد الحديبية - قال: (حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يُبَخِّلُنا جيراننا).
قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي [3] وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد [4].
3. ومما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (شهدتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبشٍ فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي). [1] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 106، معالم السنن 2/ 197، المغني 9/ 438، المجموع 8/ 384. [2] سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 75 - 76، سنن ابن ماجة 2/ 1051، الاستذكار 15/ 180، المجموع 8/ 384 صحيح سنن ابن ماجة 2/ 203. [3] سنن ابن ماجة 2/ 1052، المستدرك 4/ 254. [4] صحيح سنن ابن ماجة 2/ 203.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 87