نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 88
رواه أبو داود في باب: الشاة يضحى بها عن جماعة وقد سبق تخريج الحديث.
4. وعن عبد الله بن هشام قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي [1].
5. وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتِيَ به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية.
ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما.
قال النووي: [واستدل بهذا من جوَّز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ... ] [2].
وقال الخطابي: [وفي قوله (تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا، وروي عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يفعلان ذلك، وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة] [3].
6. وأخرج ابن أبي الدنيا عن علي - رضي الله عنه -: (أنه كان يضحي بالضحية الواحدة عن جماعة أهله) [4].
7. ونقل ابن قدامة عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: [قلت لأبي: يُضَحَّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس. قد ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - كبشين فقرَّب أحدهما فقال: بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. وقرَّب الآخر فقال: بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وَحَّدَكَ من أمتي.
وحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فتجئ ابنته فتقول: عني، فيقول: وعنك (5) [1] المستدرك 4/ 255. [2] صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 105 - 106. [3] معالم السنن 2/ 197. [4] عون المعبود 8/ 4.
(5) المغني 9/ 438.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 88