responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 74
وقول اعتبر فيه الاعتلاف [1].
والراجح أن الهتماء والثرماء تجزئان في الأضحية ويدل على ذلك ما يلي:
أ. ما سبق في حديث يزيد ذو مصر وفيه: (إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء فكرهتها. فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها.
قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال نعم إنك تشك ولا أشك ... الخ)
ب. ويؤيد ذلك ما سبق في حديث البراء - رضي الله عنه - في عيوب الأضحية غير المجزئة، حيث قال الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز للبراء: قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص فقال البراء: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد.
ج. ورد عن طاووس أنه قال في الهتماء: يضحى بها.
د. ونقل القاضي حسين عن الإمام الشافعي أنه قال: لا نحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نقص الأسنان شيء. يعني في النهي [2].
2. التي لا لسان لها أصلاً تجزئ عند الحنفية إذا كانت من الغنم فقط.
وأما إذا كانت من البقر فلا تجزئ، لأن البقر يأخذ العلف باللسان، فإذا انقطع من اللسان أكثر من الثلث فلا تجزئ عندهم.
وقال الشافعية مقطوعة بعض اللسان لا تجزئ [3].
وهو والراجح لذهاب عضو مأكول.

سادساً: صفات في الضرع:
والضرع: لذات الظلف كالثدي للمرأة ويسمى أيضاً الطُّبْي، ويجمع على أطْباء.
وإن كان الطُّبْي يستعمل أيضاً في ذات الخف [4].
1. الجدَّاء: قال ابن منظور: [شاة جدَّاء قليلة اللبن يابسة الضرع وكذلك الناقة والأتان.
وقيل الجدَّاء من كل حلوبة الذاهبة اللبن عن عيب

[1] إعلاء السنن 17/ 287، وانظر المصادر في الهامش السابق.
[2] التلخيص الحبير 4/ 141.
[3] حاشية ابن عابدين 6/ 352، المجموع 8/ 401.
[4] المصباح المنير ص361، 369.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست