responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 59
وفي رواية (إذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك).
وفي أخرى (ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) رواه البخاري ومسلم وقد مضى.
فالجذعة المذكورة في الحديث كانت من المعز، ولكن قامت القرينة على تخصيص أبي بردة بذلك [1].

وقد اختلف جمهور الفقهاء في المراد بالجذع والثني كما يلي:
قال الحنفية: الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر فيجوز أن يضحى به إذا كان الجذع عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد.
وذكر الزعفراني من الحنفية أن الجذع من الضأن ما كان له سبعة أشهر.
وقيل ثمانية أشهر.
وقيل تسعة أشهر.
والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة.
والثني من البقر ما أتم سنتين.
والثني من الإبل ما أتم خمس سنين [2].
وقال المالكية: الجذع من الضأن ما أتم سنة ودخل في الثانية.
والثني من الضأن ما أتم سنتين.
والثني من المعز ما أتم سنتين.

[1] انظر السلسلة الضعيفة 1/ 93 - 94.
[2] تبيين الحقائق 6/ 7، بدائع الصنائع 4/ 206.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست