نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 58
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحان قول الجمهور في أن الأضحية لا تصح بالجذع من الإبل والبقر والمعز، ويصح الجذع من الضأن دون غيره لحديث جابر المتقدم ولا يصح تضعيف ابن حزم له فإن الحديث رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد، وقال الإمام البغوي: هذا حديث صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر، وعزاه الزيلعي وابن الملقن والغماري لمسلم وصححوه ولم يذكروا فيه أي علة [1].
ويؤيد هذا ما جاء في حديث عقبة وحديث مجاشع، فإن دلالتهما ظاهر ة في جواز التضحية بالجذع من الضأن دون غيره، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه يشمل الجذع من المعز، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال: (ضحى خالي أبو بردة - رضي الله عنه - قبل الصلاة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك شاة لحم، فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضحِ بها ولا تصلح لغيرك). [1] شرح السنة 4/ 331، فتح الباري 12/ 111، سنن النسائي 7/ 218، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 352، سنن ابن ماجة 2/ 1049، الفتح الرباني 13/ 71، نصب الراية 4/ 216، تحفة المحتاج 2/ 531، الهداية 6/ 187 - 188.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 58