responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 140
وقد صح عن جابر - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمةً على ما بقي من قوائمها) رواه أبو داود [1] بإسناد صحيح على شرط مسلم، قاله الإمام النووي [2].
وقد ثبت في الحديث عن زياد بن جبير قال: [رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها. قال: ابعثها قياماً مقيدةً سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -] رواه البخاري
ومسلم [3].
وقال بعض أهل العلم يستوي نحرها قائمةً وباركةً في الفضيلة [4]. والحديث حجة عليهم.

سابعاً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة: يستحب أن يستقبل الذابح القبلة وأن يوجه مذبح الحيوان إلى القبلة.
قال الإمام النووي: [استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحب في كل ذبيحة، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحباباً، لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب] [5].
ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي، وصححه الشيخ الألباني والشاهد في الحديث قوله (فلما وجههما) أي نحو القبلة [6].

[1] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 5/ 128 - 129.
[2] شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 438 - 439.
[3] صحيح البخاري مع الفتح 4/ 301، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 438.
[4] فتح الباري 4/ 301، شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 439.
[5] المجموع 8/ 408، وانظر بدائع الصنائع 4/ 221، الفتح الرباني 13/ 68.
[6] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 351، سنن ابن ماجة 2/ 1043، الفتح الرباني 13/ 62، إرواء الغليل 4/ 349.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست