responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 139
رابعاً: أن يحد السكين قبل الذبح [1]، لأن المطلوب إراحة الحيوان بأسرع وقت ممكن، وهذا من الإحسان الذي ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الحديث عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) رواه مسلم.
خامساً: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه [2]، لأن ذلك من الإحسان المأمور به كما جاء في الحديث السابق.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رجلاً أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، ورواه عبد الرزاق والبيهقي وصححه الشيخ الألباني [3].
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: (إذا ذبح أحدكم فليجهز) رواه أحمد والبيهقي وابن ماجة وفيه ابن لهيعه وهو ضعيف، ولكن يشهد له ما سبق من حديث شداد وحديث ابن عباس [4].
وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلاً حدَّ شفرته وأخذ الشاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال: [أتعذب الروح؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها] رواه البيهقي [5].

سادساً: يستحب إضجاع الغنم والبقر في الذبح، وأنها لا تذبح وهي قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وتضجع على جانبها الأيسر لأنه أسهل في الذبح، وأخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار.
وأما الإبل فالسنة أن تنحر قائمةً على ثلاث قوائم معقولة الركبة اليسرى.

[1] بدائع الصنائع 4/ 223، المجموع 8/ 408، 9/ 81.
[2] بدائع الصنائع 4/ 190، المجموع 9/ 81.
[3] المصنف 4/ 393، المستدرك 4/ 257، سنن البيهقي 9/ 280، السلسلة الصحيحة 1/ 32.
[4] الفتح الرباني 17/ 151، سنن البيهقي 9/ 280، سنن ابن ماجة 2/ 1059.
[5] سنن البيهقي 9/ 280 - 281.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست