ولم يتناول القرآن الكريم سوى اثنتيْن فقط من هؤلاء السّبْع، وهنّ: الأمّهات والأخوات من الرضاعة؛ فقد قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [1].
غير أنه لما كانت الأمُّ أصْلاً والأختُ فرعاً، ففي هذا: التنبيهُ على جميع الأصول والفروع من الرضاعة. فقد ذكر الله سبحانه صورةً واحدة مِن كلِّ قسْم تنْبِيهاً بها على الباقي. فذكَر من قسم قرابة الولادة: الأمّهات، ومن قسم قرابة الإخوة: الأخوات[2].
الفرع الثالث: المحرَّمات بالمصاهرة
المحرّمات بالمصاهرة أربعة مستويات، وذلك على النحو الآتي:
1 - زوجة الأب: فتحرُم على الرجل امرأةُ أبيه من الرضاع، مثْله في هذا مثْل النسب، سواء كان الأب قريباً أم بعيداً، وارثاً كان أمْ غير وارث. ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا [1] سورة النساء: الآية 23. [2] راجع: تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد السايس 1 /70.