6 - بناتُ الأخ: وهنّ كلّ امرأة انتسبَتْ إلى أخيك بولادة مِن أيّ جهة كان ذلك الأخ، يعني: سواء من الأبويْن، أمْ مِن الأبِ، أمْ مِن الأمِّ؛ فهي بنت أخ مُحرّمة، لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الأَخِ} [1].
7 - بناتُ الأخْت: مِن أيّ جهة كانت تلك الأخت؛ وذلك لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [2].
الفرع الثاني: المحرَّمات بالرّضاع
وهنّ بمِثْل المحرَّمات من النسب؛ فكلّ امرأة حرمتْ من النّسب حرم مثْلُها من الرضاع بنفس الدرجة. وهنّ: الأمّهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على نحو ما ورد بِبيان المحرّمات من النسب بالمستويات السبعة؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه: "وإنه يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُم من النّسب" [3]. [1] سورة النساء: الآية 23. [2] سورة النساء: الآية 23. [3] أخرجه البخاري 2/935، ومسلم 2/1071 واللفظ لمسلم.