ومن هنا، يبقى الحديث محتملاً، ويسقط الاستدلال به[1].
2 - ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤُمّ الناس، وأمامةُ بنت العاص على عاتقه. فإذا ركَع وضَعها، وإذا رفع من السجود أعادها"[2].
فهذا الحديث يدلّ على: أنّ لمس الإناث لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامةَ بنتَ زينب ابنتِه وهو في الصلاة، ولو كان اللمس ناقضاً للوضوء لما صلّى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فِعْلِه[3].
ونوقش هذا: بأنّ حمْلها لا يقتضى مباشرة بدَنها؛ إذْ يحتمل أنها كانت موشّحة برداء أو بقفّازيْن وجوربيْن، أو كان ثوبها سابغاً يغطي يديْها ورجليْها[4]، فضلاً عن أنها من ذوات الأرحام لأنها ابنة بِنْتِه زينب؛ والوضوء لا يجب من لمس المحارم عند الشافعية في أحد القوليْن. كما أنه لا وضوء عندهم في لمس الصغيرة على أحَد القوليْن[5]. [1] راجع: المغني 1/193. [2] أخرجه البخاري 5/2235، ومسلم 1/385. [3] راجع: الحاوي الكبير للماوردي 1/187، والمغني لابن قدامة 1/194. [4] راجع: المحلى بالآثار 1/229. [5] راجع: الأوسط لابن المنذر 1/131.