وعلى فرْض التّسليم بضعفه، فإنه يتقوّى بكثرة الرواة، وينجبر بكثرة وتعدّد الروايات، وبحديث عائشة في لمسِها لقَدَم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته[1].
ورُدَّ هذا الدّفع: بأنه على فرْض التّسليم بصحّته، فإنه يُمكن حمْلُه على أنّ القُبلة كانت من فوق حائل، ولا يمتنع أن يُطلق اسم القُبلة على ذلك.
وطُعن في هذا الرّدِّ: بأنّ القول بذلك فيه تكلّف واضح، ومخالفة للظاهر[2].
ودُفع هذا الطعن: بالتسليم بأنّ اللّمس أو القُبلة كانت بغير حائل، إلاّ أنه يحتمل أنّ التقبيل كان بغير شهوة. وقد قال ابن قدامه: " ... قد يُمكن أن يُقبِّل الرجل امرأتَه لغير شهوة برّاً بها وإكراماً لها ورحمة. ألا ترَى إلى ما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم - "أنه قَدِم مِن سفر فقَبَّل فاطمةَ"[3]؛ فالقُبلة قد تكون لشهوة ولغير شهوة ... "[4]. [1] راجع: تحفة الأحوذي 1/252، وسبل السلام للصنعاني 1/94، ونيل الأوطار للشوكاني 1/246. [2] راجع: الانتصار لأبي الخطاب الكلوذاني 1/226. [3] راجع: التمهيد لابن عبد البر 21/179، ومسند أحمد 6/296. [4] راجع: المغني 1/193.