نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 260
الأعمى في المسموعات، وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه، فإن لم يعرفه إلا بعينه فوصفه فوجهان1:
الجواز، وعدم الجواز، فعلى وجه الجواز تجوز الشهادة بالوصف وإن لم يعرف النسب[2].
وقد وضع أصحاب الشروط في الوثائق لمعرفة الشاهد بالمشهود عليه والمشهود له كلاما وجعلوه مراتبا، فقالوا:
(المرتبة الأولى) [3]: إذا شهد على أعيان الناس كالقضاة والملوك فلا يكتب في الوثيقة وشهوده به عارفون، بل يسكت عن ذلك فهو أليق بمقامهن لأن هذا لا يحتاج إلى تعريف، لأن ترك المعرفة له معرفة، كما أن الحرف ترك العلامة له علامة.
المرتبة الثانية: إذا شهد على أقاربه وجيرانه ومعارفه وهو عارف بأنسابهم فيقول في الوثيقة: وشهوده به عارفون، أو يقول: وهو معروف عند شهوده.
المرتبة الثالثة: من لا خالطه[4] الشاهد، وإنما هو يعلم أن هذا فلان بن فلان بالاستفاضة، فهذا يجوز له أن يصرح بالمعرفة، ويكون مستنده الاستفاضة.
(1) المحرر2: 287-288. [2] النكت والفوائد2: 289. [3] مابين القوسين ساقط من الأصل. [4] كذا في الأصل، ولعل الأصوب: من لم يخالطه الشاهد.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 260