responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 259
كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد[1].
ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا شاهدين فإنه يجوز[2].
ولا يشترط هنا معرفة النسب، فيقول: أشهد أن لهذا على هذا كذا وكذا، وأما إذا كانا غائبين فلا يجوز[3].
وذكر الشيخ مجد[4] الدين[5] في المحرر قال: وتجوز شهادة

[1] الكافي4: 545-546، المغني9: 159، كشاف القناع6: 408.
[2] الكافي4: 546، شرح منتهى الإرادات3: 537، كشاف القناع6: 408.
[3] المصادر السابقة.
[4] في الأصل: مجدد الدين.
[5] الإمام العلاوة مجدد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد سنة (590هـ) وتفقه على عمه فخر الدين الخطيب ورحل إلى بغداد فسمع من كبار علمائها، وانتهت إليه الإمامة في الفقه وكان عالما بالقراءات، وقال عنه حفيده شيخ الإسلام: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة، توفي سنة (652هـ) .
من مصنفاته: المحرر في الفقه، المنتقى في أحاديث الأحكام، وغيرها.
ترجمته في: ذيل طبقات الحفاظ لابن رجب2: 249، سير أعلام النبلاء23: 291، شذرات الذهب5: 257، كشف الظنون2: 1812، 1651، هدية العارفين2: 570، المدخل416، الأعلام4: 6.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست