responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 152
378 - مَسْأَلَة إِذا استودع الرجل أَمَانَة وَكَانَ مَلِيًّا فَأَرَادَ أَن يتسلف مِنْهَا كره لَهُ ذَلِك وَإِن كَانَ عديما لم يجز لَهُ ذَلِك
379 - مَسْأَلَة رجل اشْترى أَرْبَعَة مقاطع فَوجدَ فِي أَحدهَا عَيْبا فَإِن كَانَ الثّمن مُتَسَاوِيا فسخ الْمَعِيب وَحده
380 - مَسْأَلَة من دفع للطاحوني قمحا فَلَا بُد من تَقْدِيم الثّمن
381 - مَسْأَلَة يجوز بيع الشَّاة المسنة بِطَعَام إِلَى أجل
382 - مَسْأَلَة إِذا كَانَ دِرْهَم جَدِيد بَين خَمْسَة رجال فدفعوه للْبَائِع وَأخذ كل وَاحِد بخمسه سلْعَة جَازَ ذَلِك
383 - مَسْأَلَة رجل دخل الْحمام بِثمن فَلَمَّا كَانَ يَوْم آخر دخل وَأعْطى لصَاحب الْحمام كَبِيرَة جَازَ ذَلِك فَلَو وَافقه بكبيرة لم يُعْطه عَنْهَا ربعا
384 - مَسْأَلَة من تسلف قَفِيزا شَعِيرًا فَأعْطى عَنهُ قلَّة من عسل وَكَانَ ثمنهَا أَكثر من ثمن الشّعير فَإِنَّهُ يجوز أَن يَأْخُذ مَا بَين الثمنين
385 - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الرجل سلْعَة إِلَى أجل وَأَعْطَاهُ الْمُبْتَاع دِينَارا ليرد عَلَيْهِ بَاقِيه فَذَلِك لَا يجوز

نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست