responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 151
371 - مَسْأَلَة لَا يجوز للرجل أَن يَشْتَرِي من بكبيرة طَعَاما وَلَا مِنْهُ صرفا فَإِن وَقع لم يفْسخ
372 - مَسْأَلَة لَا يجوز الإحالة على صَاحب الحانة ت بخبرة إِلَّا أَن تكون سلفا
373 - مَسْأَلَة من أسلم لرجل عينا فِي كتَّان فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يجد عِنْده كتابا جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذ عوضا عَنهُ طَعَاما
374 - مَسْأَلَة إِذا اشْترى الحائك من الْحرار أُوقِيَّة من حَرِير بسوم مَعْلُوم فَأعْطَاهُ الْحرار أَرْبَعَة أَوَاقٍ أَو أَكثر مِنْهُ وَيرد مَا بَقِي فَلَا بَأْس بذلك
375 - مَسْأَلَة إِذا اجْتمعت جمَاعَة فاشتروا شَاة أَو بقرة وجمعوا ثمنهَا قبل الْقِسْمَة فَلَا بَأْس بذلك
376 - مَسْأَلَة من ابْتَاعَ سلْعَة فَبَقيَ لَهُ من الثّمن ربع دِرْهَم جَازَ وَإِن اشْترط كَبِيرَة
377 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَأْجر الرجل رَاعيا بِأُجْرَة مَعْلُومَة عَاما كَامِلا فرعى لَهُ سِتَّة أشهر ثمَّ هرب فغن كَانَ على الْمدَّة صَاحب الْغنم يسْتَأْجر من يَنُوب عَنهُ بَقِيَّة الْمدَّة وَإِن أَتَى الرَّاعِي الأول حَاسبه صَاحب الْغنم فَإِن فضل لَهُ شَيْء أَخذه فَإِن بَقِيَّة عَلَيْهِ شَيْء وداء
وَإِن اسْتَأْجرهُ بِعَيْنِه خَاصَّة حَاسبه على مَا مضى من الْمدَّة

نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست