مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
11
هَذَا وَقد صرح بِالْمَسْأَلَة وَاشْتِرَاط الِاسْتِمْرَار إِلَى السَّلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ والكمال الدَّمِيرِيّ فِي شرحيهما على الْمِنْهَاج وَعبارَة السُّبْكِيّ والدميري هَذَا إِذا أكملها مَعَ الإِمَام أما لَو خرج مِنْهَا قبل السَّلَام فَلَا ويرشد إِلَيْهِ قَوْله فَيصَلي بعد سَلام الإِمَام رَكْعَة هَذِه عِبَارَته.
وَقَول الشَّيْخ جلال الْمحلي فِي شَرحه وَاسْتمرّ مَعَه إِلَى أَن سلم يحْتَمل التَّقْيِيد والتصوير لأجل صُورَة الْكتاب.
وَالْأول أوجه وَإِلَّا لبين حكم الْقسم الآخر وألحقه بِالْأولِ كَمَا جرت بِهِ عَادَته وَعَادَة الشُّرَّاح قبله وَإِلَّا لَكَانَ زِيَادَة إِبْهَام واستمرار على مَا فِي الْمَتْن من الْإِبْهَام.
وَإِن نظرت إِلَى الِاسْتِدْلَال وجدته يُؤَيّد الِاشْتِرَاط وَذَلِكَ لِأَن الأَصْل فِي الْجُمُعَة أَلا يصلى شَيْء مِنْهَا إِلَّا مَعَ الإِمَام خرج صُورَة من أدْرك رَكْعَة بِالْحَدِيثِ فَوَجَبَ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ بِشَرْط حُصُول مُسَمّى الرَّكْعَة. وَالتَّشَهُّد وَالسَّلَام داخلان فِي مُسَمّى الرَّكْعَة وَذَلِكَ من وُجُوه:
أَحدهَا أَن النُّصُوص وَالْإِجْمَاع على أَن الْجُمُعَة وَالصُّبْح والعيد وَنَحْوهَا رَكْعَتَانِ وَالظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء أَربع رَكْعَات وَالْمغْرب ثَلَاث رَكْعَات وَالْقَوْل بِأَن آخر الرَّكْعَات الْفَرَاغ من السَّجْدَة الثَّانِيَة وَأَن التَّشَهُّد وَالسَّلَام قدر زَائِد عَلَيْهَا يلْزم عَلَيْهِ أحد أَمريْن إِمَّا إِخْرَاج ذَلِك عَن مُسَمّى الصَّلَاة وَهُوَ شَيْء لم يقلهُ أحد فِي التَّشَهُّد وَإِن قَالَ بِهِ بعض الْعلمَاء فِي
نام کتاب :
اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
11
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir