responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 10
الْكِفَايَة بقَوْلهمْ صلى بعد سَلام الإِمَام رَكْعَة أضَاف بعد سَلام الإِمَام فَإِذا سلم الإِمَام قَامَ وأتى بِرَكْعَة وتكرر ذَلِك مِنْهُم فِي مَوَاضِع عديدة وَهَذَا وَإِن كَانَ مُحْتملا لذكر بعد صور الْمَسْأَلَة لَا للتَّقْيِيد لَكِن يَدْفَعهُ عدم ذكر الشق الآخر وَهُوَ مَا لَو فَارق قبل السَّلَام مَا حكمه فَإِنَّهُ لَو كَانَ حكمه الْإِدْرَاك لنبهوا عَلَيْهِ ليعرفوا أَن قَوْلهم بعد سَلام الإِمَام وَنَحْوه لَيْسَ للتَّقْيِيد.
وَكَذَا قَالَ ابْن الرّفْعَة فِي مَسْأَلَة المزحوم إِذا رَاعى تَرْتِيب نَفسه عَالما بطلت صلَاته ثمَّ إِن أدْرك الإِمَام فِي رُكُوع الثَّانِيَة وَجب عَلَيْهِ أَن يحرم مَعَه وتدرك الْجُمُعَة بِهَذِهِ الرَّكْعَة فَإِذا سلم الإِمَام أضَاف إِلَيْهَا أُخْرَى.
وَقَالَ فِي مَسْأَلَة الْمَسْبُوق المُرَاد بِإِدْرَاك الرَّكْعَة أَن يحرم الْمَأْمُوم ويركع مَعَ الإِمَام وَالْإِمَام رَاكِع فيجتمعان فِي جُزْء مِنْهُ ويتابع الإِمَام إِلَى أَن يتم.
قَالَ الرَّافِعِيّ المُرَاد بِإِدْرَاك الرُّكُوع أَن يُدْرِكهُ فِيهِ أَو يُتَابِعه فِيمَا بعده من الْأَركان فَهَذِهِ الْعبارَات كلهَا ظَاهِرَة فِي اعْتِبَار الِاسْتِمْرَار إِلَى السَّلَام.
وَأما مَسْأَلَة الْمُفَارقَة الَّتِي ذكرهَا الأسنوي وجوزها قبل السَّلَام فَلم يُصَرح بهَا أحد من الْمَشَايِخ الثَّلَاثَة وَإِنَّمَا ذكرُوا مَسْأَلَة الْمُفَارقَة مريدين بهَا بعد الرَّكْعَة الأولى بِقَرِينَة أَنَّهُمَا لم يذكراها فِي مَسْأَلَة الْمَسْبُوق وَإِنَّمَا ذكرهَا الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِخْلَاف وَابْن الرّفْعَة فِي مَسْأَلَة الزحمة وكل من الْمَسْأَلَتَيْنِ خَاص بِإِدْرَاك الرَّكْعَة الأولى.

نام کتاب : اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست