نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 97
أن قوله تعالى: (وأقيموا الصّلاة) مجمل، بيّنة النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بفعله، ثم قال: ((
صلوا كما رأيتموني أُصلّي)) (1)
والمرئي هو الأفعال دون الأقوال، فكانت الصلاة اسماً للأفعال، ولهذا تسقط الصّلاة عن العاجز عن الأفعال، وإن كان قادراً على الأذكار، ولو كان على القلب لا يسقط، وهو الأخرس!! وهذا القول من الأقوال الشّاذة، التي تخالف النّصوص الشرعيّة: فقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسّر من القرآن) (2)
يرده إذ مطلق الأمر للوجوب، وقد قيّد النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلق هذا الأمر، فقال: ((لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب)) [3] .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أُصلّي)) فالرؤية أُضيفت إلى ذاته لا إلى الصّلاة، على أنا نجمع بين الدلائل، فتثبت فرضية الأقوال بما ذكرنا. والقراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم [4] .
(1) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (1/155) و (7/77) و (8/132) ومسلم في ((الصحيح)) : (1/465و 466) وأبو داود في ((السنن)) رقم (589) ..
(2) سورة المزمل: آية رقم (20) .. [3] أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (2/236-237) ومسلم في ((الصحيح)) : (1/295) رقم (394) وعبد الرزاق في ((المصنف)) : (2/93) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (1/143) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (822) والترمذي في ((الجامع)) : (2/25) والنسائي في ((المجتبى)) : (2/137) وفي ((فضائل القرآن)) : رقم (34) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (837) والدارمي في ((السنن)) : (1/283) .
وذهب الحنفية إلى عدم حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، فأوجبوا مطلق القراءة، والذي حطّ عليه المحققون من العلماء: أن ظاهر الإطلاق بالأمر بالقراءة في الآية التخيير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، بدليل حديث عبادة المتقدّم، وهو كقوله تعالى {فما استيسر من الهدي} ثم عيّنت السنّة المراد. قال النووي: قوله {ما تيسر} محمول على الفاتحة فإنها متيسرة. انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) : (4/103) و ((فتح الباري)) : (2/242-243) و ((معالم السنن)) : (1/207) و ((السيل الجرار)) (1/213) .
وإذا تقرر هذا، فلا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، فيصلي صلاة، يريد أن يتقرّب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها، مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. [4] بدائع الصنائع: (1/110) .
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 97