نام کتاب : الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 208
ويعطى هذا الحكم من تعطلت به سيارته أو ضلت راحلته لما رواه مالك أيضاً عن يحي بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار:" أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً حتى إذا كان بالتازية من طريق مكة أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلاً فاحجج واهد ما استيسر من الهدي" [1].
هذه هي أسباب الدماء في الحج إجمالاً كما وردت بها نصوص الكتاب والسنة وهناك أسبب أخرى: منها هدي التطوع ونذر المساكين [2]. [1] الموطأ جـ1 ص273. [2] ينظر في تفصيل الأشياء السابقة والأسباب الأخرى التي هي محل خلاف بين العلماء في المراجع الآتية: فتح القديرة للكمال بن الهمام جـ3 من ص 3 حتى ص 178 مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة- وحاشية الدسوقي جـ2 ص 54 إلى ص89 والمغني لابن قدامة جـ3 ص260 إلى 330 مكتبة القاهرة.
بم يثبت الهدى:
يثبت الهدي في جميع الحالات السابقة بمعرفة الحاج أو المعتمر ما وقع منه بلا حاجة إلى شهود أو حاكم، هذا إذا كان من أهل الفقه في الدين وإن لم يكن كذلك فيجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم بذلك ويعمل بمقتضى ما يشيرون به عليه.
(وهنا تجدر بنا الإشارة إلى ما يقع على عاتق المؤسسات العلمية والهيئات الدينية من واجب نحو نشر الوعي الدين المتعلق بأحكام الحج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من مسموعة ومقروءة ومرئية طوال موسم الحج وعن طريق عقد الندوات وإلقاء المحاضرات وتوزيع الكتيبات الصغيرة التي تحتوي على أهم أحكام الحج بأسلوب مبسط يفهمه كل من يعرف القراءة والكتابة) .
ويستثنى مما سبق ثبوت الهدى في جزاء الصيد فإنه لا بد فيه من حكمين عدلين فقيهين في أحكام الحج. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} الآية 3.
ولعل الحكمة في هذا الاستثناء: أن قتل الصيد من الجنايات الظاهرة والتي غالباً
3سورة المائدة من الآية رقم 95.
نام کتاب : الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 208