responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 207
مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك} [1].
5- قتل المحرم لشيء من الحيوانات والطيور البرية.. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} [2].
وسيتثنى من ذلك ما ورد الترخيص بقتله في الحل والحرم فقد روى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور" وفي رواية "الكلب الأسود" [3].
كما يستثنى أيضاً قتل الحية إذ ورد الترخيص بقتلها في الحديث الصحيح [4]. فمن قتل شيئاً مما وردت الرخصة بقتله فلا جزاء عليه.
6- إفساد الحج أو العمرة بحدوث مناف لهما قبل إتمام أركانهما، جاء في الموطأ عن مالك رحمه الله، أنه بلغه " أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم، سألوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج: فقالوا: ينقذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي.." [5].
7- من فاته الوقوف بعرفة بسبب خطأ في الحساب: جاء في الموطأ عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار:" أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين: أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحر هدياً إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام كامل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع " 6.

[1] سورة البقرة من الآية 196.
[2] سورة المائدة الآية رقم 95.
[3] سنن الدارمي جـ2 ص36 والبخاري جـ4 ص 407 من فتح الباري.
[4] انظر صحيح البخاري ج4 ص412 من فتح الباري.
[5] الموطأ ج1 ص 272.
6المرجع السابق جـ1 ص273.
نام کتاب : الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست