responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 468
ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية [1] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بحرمان النصيب المستحق من السلب [2] .
وأخبر صلى الله عليه وسلم عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله [3] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالعقوبات المالية في عدة مواضع [4] :
وعزر صلى الله عليه وسلم من مثل بعبده، بإخراجه عنه وعتقه عليه [5] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بتضعيف الغرم على السارق لما لا قطع فيه [6] .
وكاتم الضالة [7] .
وعزر صلى الله عليه وسلم بالهجر ومنع قربان النساء [8] .
وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده:
فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس [9] ، وينفي [10] ، ويضرب [11] ، ويحرق حوانيت الخمارين [12] ، والقرية التي يباع فيها الخمر.
وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) .
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة، ونفي المفسدة فإن

[1] انظر: نيل الأوطار 4/139.
[2] انظر: المرجع السابق.
[3] انظر: المرجع السابق 4/138.
[4] انظر: فيما يأتي ص/489
[5] انظر: نيل الأوطار 4/139.
[6] انظر: فيما تقدم ص/418.
[7] انظر: نيل الأوطار 4/139.
[8] كما في سورة التحرم (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) الآيات
[9] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/318.
[10] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/317.
[11] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/300.
[12] انظر: تخريجه فيما تقدم ص/321.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست