هذه الأحاديث الخمسة هي التي صحَّت عند أئمة الحديث وحسنت، بحيث كانت صالحة للاحتجاج، نكتفي بها ونضرب صفحاً عن الأحاديث الأخرى التي لم تصح ولم تسلم من المطاعن، لأنَّ هذه الأحاديث الخمسة فيها الكفاية أولاً، وحتى لا يطعن أحد في الحكم الذي نستنبطه منها ثانياً.
الحديث الأول يقول «ومسح بناصيته وعلى العِمامة» والحديث الثاني يقول «مسح على الخُفَّين والخِمار» والحديث الثالث يقول «يمسح على عِمامته وخُفَّيه» والحديث الرابع يقول «ومسح على الخُفَّين والعِمامة» والحديث الخامس يقول «ومسح على الخُفَّين وعلى الخِمار ثم العِمامة» . من استعراض هذه النصوص نجد أن المسح المتعلق بغطاء الرأس ورد بثلاث حالات: إحداها المسح على العِمامة أو الخِمار فحسب - الثاني والثالث والرابع - والثانية المسح على الناصية وعلى العِمامة معاً - الحديث الأول - والثالثة المسح على الخِمار والعِمامة معاً - الحديث الخامس - وطبعاً نحن أخرجنا المسح على الخُفَّين لأنه هنا ليس موضع بحثنا.