responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 280
أما أن من معاني لفظ [الطاهر] المؤمن، أخذاً بالحديث «المؤمن لا ينجس» كما يقول الشوكاني فهو صحيح، ولكن القرينة تصرفه عن هذا المعنى، فالحديث قولٌ أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام لليمن وأهله مسلمون، أي وأهله طاهرون، وهو خطاب لهم، فعلى تفسير لفظ الطاهر بالمؤمن يكون الحديث كالآتي: أيها الطاهرون لا يمس المصحف أحد منكم إلا إذا كان طاهراً. وبصيغة المفرد: لا تمس أيها الطاهر المصحف إلا إذا كنت طاهراً. وهذا من التأويل الفاسد وهو مردود، إذ لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد هذا المعنى، أي لو أراد أن لا يمسَّه إلا المؤمنون لقال: لا يمسّ القرآنَ مشركٌ، أو لا يمسّ المصحف كافرٌ، فلما عدل عن هذا التعبير دل على أن للحديث معنى آخر.

وأما أن من معاني لفظ (الطاهر) مَن تطهَّر من النجاسة كما يقول الشوكاني فهو أيضاً صحيح، ولكن من تطهر من النجاسة اثنان وليس واحداً، فالذي أزال النجاسة عن بدنه متطهِّر وطاهر، والذي أزالها عن ثوبه طاهر أيضاً ومتطهِّر، فهل الحديث أراد من المتطهِّر مِن النجاسة الأول أم الثاني؟ إنه ليس من صحابي ولا تابعي قال إن مسَّ المصحف يحتاج إلى طهارة البدن والثوب أو طهارة أحدهما مستدلاً بهذا الحديث، فقد اتفقت كلمة المسلمين سلفاً وخلفاً على اطِّراح هذا المعنى لهذا الحديث، فإيراد الشوكاني لهذا الاحتمال إيراد نظري.

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست