responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 279
فالشوكاني يعتبر كلمة طاهر لفظةً مشتركةً، ولا بد من وجود دليل يعين المراد منها، لأنها تشمل المؤمن، وتشمل مَن تطهَّر من الجنابة، وتشمل مَن توضأ، وتشمل مَن غسل النجاسة عن بدنه، وكل هذه المعاني يفيدها لفظ طاهر، فلا بد من معرفة أي هذه المعاني هو المقصود من الحديث. هذا مجمل رأي الشوكاني في رد الاحتجاج بهذا الحديث على موضوعنا وهو مثال على رأي القائلين بقوله. ونرد عليه بما يلي:

صحيح أن كلمة طاهر تشمل المعاني المذكورة كلها، ولكن لا بد من وجود قرينة تُعيِّن المعنى المراد، أو تصرف اللفظة عن معنى معين أو معان معينة، ولا يُتصور أن يكون هذا الحديث خالياً من قرينةٍ فيه، أو في غيره من الأحاديث، وإنَّ حديثاً يكاد يبلغ التواتر لشُهرته وتلقِّي الناسِ صحابةً وغيرَ صحابةٍ له بالقبول لا يُتصور أن لا تكون فيه ولا في غيره قرينة تعين المعنى المقصود، لأن تلقي الناس له بالقبول يدل على أنهم أخذوه وعملوا به، ولا يدل على أنهم سمعوه فقط واحتاروا في فهمه، وما كان لهذا الحديث أن يكون مشهوراً ويُتلقَّى بالقبول لو كان معناه محتمَلاً ودلالته مجمَلَة غامضة، فهذا افتراض مرفوض. وقد اتفق المسلمون أو كادوا على أن معناه لا يمس القرآن إلا من رفع الحدثين الأكبر والأصغر، وحتى الأئمة الذين يُجيزون لفاقد الوضوء مسَّ المصحف لم ينكروا هذا التفسير، وإنما ردوا الحديث ووصفوه بالضعف، ولم يحتجوا به.

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست