وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية [1].
القول الثالث: إن المأموم له الخيار في موافقة الإمام في التأمين، أو الإتيان به بعده.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه [2].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون: بأن تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام. بما يلي:
1- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “.
والاستدلال بهذا الحديث على موافقة تأمين المأموم للإمام من وجهين:
أ. تعليق تأمين المأموم على تأمين الإمام. فالجملة شرطية. ومقتضاها تعليق حصول الجواب عند حصول شرطه. فدلّ ذلك على أنهما يكونان في وقت واحد[3]. واستدل بهذا الحديث أيضاً الحنفية. وأما وجه استدلالهم منه، فقالوا: إن موضع التأمين معلوم، فإذا سمع لفظة {وَلا الضَّالِّينَ} كفى، لأن الشارع طلب من الإمام التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود، فلا يتوقف على سماعه منه. بل يحصل بتمام الفاتحة بدليل “ إذا قال الإمام {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين “ [4]. [1] انظر: المبدع 1/440، الإنصاف 3/448، 449. [2] انظر: فتح الباري 2/264، ونسبه للطبري. [3] انظر: إعانة الطالبين 1/148، فتح الوهاب 1/74، مغني المحتاج 1/161. [4] انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/394.