أم كانوا من القائلين بتأمينهما سراً، وهم الحنفية[1]. قال النووي: (يُستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله، ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: “ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه “. فينبغي أن يقع تأمين: الإمام، والمأموم، والملائكة دفعة واحدة) [2]. وصرّح الشافعية بأنه إن فاته التأمين معه، أتى به بعده [3].
وقال ابن عابدين: (إن قيل: كيف تتحقق الموافقة بين الإمام والمأموم مع الإسرار بها؟ فالجواب: أن ذلك يُعلم إما بتمام قراءة الفاتحة، لحديث “ إذا قال الإمام {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين “. وإما بالسماع من الإمام أو غيره من المبلغ، أو القريب منه، ولو في السرية. فمناط تأمينه العلم بتأمين الإمام.
وهل يُعتد بتأمين الإمام في الصلاة السرية؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على عدم الاعتداد بمثل هذا التأمين) [4].
القول الثاني: إن تأمين المأموم يكون عقب تأمين الإمام. [1] انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/493، البحر الرائق 1/331.
تتمة: يرى الحنفية أن مقارنة المأموم للإمام تكون في التكبير والسلام أيضاً. انظر: بدائع الصنائع 1/200. [2] المجموع 3/372. [3] انظر: المجموع 3/372، نهاية المحتاج 1/490، مغني المحتاج 1/161، فتح الوهاب 1/74. [4] حاشية ابن عابدين 1/493.