responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 218
تأمين الإمام.
وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة في قول [1].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بمشروعية التأمين للمأموم، بجملة الأدلة والأحاديث الواردة في الفرع السابق، ومنها:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا أمَّن الأمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدّم من ذنبه” قال ابن شهاب: “وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين “.
2- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيّن سنتنا، وعلّمنا صلاتنا..، وفيه: “ وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. يُجبكم الله “.
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله، قول الملائكة غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “.
وجه الاستدلال منها:
الأدلة السابقة جميعها فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم بالتأمين. وفي ذلك دلالة صريحة على مشروعية التأمين له. بل في حديث أبي موسى، وأبي هريرة دلالة على مشروعية التأمين للمأموم، ولو لم يؤمّن الإمام. قال ابن حجر: “ وقيل في الجمع

[1] انظر: البحر الرائق 1/331، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/492، 493. قال ابن عابدين: (وقيل: لا يؤمّن المأموم في السرية، ولو سمع الإمام، لأن ذلك الجهر لا عبرة به..، ويظهر من هذا أن من كان بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته أصلاً، لا يؤمّن كما في البحر، أي: لعدم سماعه موضع التأمين. اللهم إلا أن يسمع من مثله، كما في السرية) .
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست