responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 216
المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم
اختلف العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في مشروعية التأمين للمأموم، إذا جهر الأمام بالقراءة. على قولين:
القول الأول: يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً. سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرِّية.
وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء، وَهَمُ القائلون بمشروعية التأمين للإمام, منهم: أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة[1]، ومالك في رواية[2]، والشافعي في الأصح[3]، وأحمد في المشهور[4]“) .
القول الثاني: يُشرع للمأموم التأمين مطلقاً في الصلاة السرية. وفي الجهرية إذا سمع إمامه يقول في قراءته: {وَلا الضَّالِّينَ} [5].

[1] انظر: بدائع الصنائع 1/207، الهداية 1/48، البحر الرائق 1/331، تحفة الملوك ص 71، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين 1/492.
[2] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/7.
تنبيه: هذا القول يشمل رواية المدنيين، ورواية ابن القاسم، لأن اختلاف الروايتين إنما هي في تأمين الإمام، لا في تأمين المأموم. لكنها تختلف عن الرواية المشهورة عند المتأخرين.
[3] انظر: الوسيط 2/119، المهذب 1/73، المجموع 3/373، روضة الطالبين 1/247، المنهج القويم 1/194، قال الشافعي في الأم 1/109: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن. قال: آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه. فإذا قالها، قالوها وأسمعوا أنفسهم) .
[4] انظر: الإرشاد ص 55، مختصر الخرقي 19، المقنع مع الشرح الكبير 3/447، شرح الزركشي 1/551، المحرر 1/54، منتهى الإرادات 1/210، زاد المستقنع مع شرحه 2/30، التوضيح 1/304، كشاف القناع 1/395.
[5] المراد بسماع الإمام: سماع قوله في قراءتة: {وَلا الضَّالِّينَ} . وهل يُفهم من ذلك: أنه إذا لم يسمعه لا يؤمّن؟ وإذا سمعه قبل ذلك هل يتحرى؟
قال الدردير في الشرح الصغير 1/450: (ومأموم في الجهر إن سمع إمامه يقول: {وَلا الضَّالِّينَ} لا إن لم يسمعه يقولها. ولا يتحرى) . وقال الصاوي في حاشيته عليه: “قوله (ولا يتحرى) (أي: على الأظهر، لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه) . وقال المواق: (فإن لم يسمعه. فقال ابن عبدوس: يتحرى. وروى الشيخ: لا يؤمّن. وصوّبه ابن رشد) .
انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1/248، التاج والإكليل 1/538، شرح منح الجليل 1/156.
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست