responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 210
[1]- وقالوا: قول الإمام في قراءته: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} إلى آخر السورة، دعاء. والدعاء يُسمى تأميناً [1].
2- وقالوا: إن القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها [2]. وجه ذلك: ما روى أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد “ قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم، فجعل التحميد لهم، والتسميع له. وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين، إبطال هذه القسمة، وهذا لا يجوز، وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التأمين أيضاً بقضية هذا الحديث. وإنما عرفنا ذلك لما روينا من الحديث [3].

[1] انظر: الاستذكار 4/254، التمهيد 7/11، شرح الزرقاني 1/259.
[2] انظر: المبسوط 1/32، بدائع الصنائع 1/209، الهداية 1/48.
تنبيه: أورد ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 1/207 دليلا آخر، لكنه لم يجزم بالاستدلال به، ولم يذكره غيره غير عليش في شرح منح الجليل 1/156 ـ مما اطلعت عليه ـ ولذا لم أذكره ضمن الأدلة، وإنما نبهت عليه هنا، وهو: عمل المدينة. فقال: (ولعل مالكاً ـ رحمه الله ـ اعتمد على عمل أهل المدينة، إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه) . وقال عليش: (وللعمل) .
[3] انظر: بدائع الصنائع 1/209.
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست