responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 207
واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بعدم مشروعية التأمين للإمام، بما يلي:
1- بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه “ [1].
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال من خلفه: آمين. فوافق ذلك قول أهل السماء: آمين. غُفر له ما تقدم من ذنبه “ [2].
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين “ [3].
وعن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

[1] أخرجه مالك في الموطأ في كتاب النداء، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 1/87. والحديث متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني. وقد أورد هذا الاستدلال له في: المحلى، والمبسوط، وبدائع الصنائع، والمجموع، والمغني وغيرها.
[2] متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (780) 2/262 مع الفتح، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين 4/129.
[3] أخرجه ابن أبي شيبة 2/187 (7964) من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وبالإسناد نفسه بنحوه 7/286 (36137) . وأخرجه (7965) عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست