15- بآمين. إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [1].
وجه الاستدلال منها:
هذه الأحاديث والآثار ظاهرة الدلالة على مشروعية التأمين للإمام[2]، وأنه يقول بعد الفراغ من قراءة الفتحة: (آمين) [3]. بل إن بعضها لصريحة في ذلك، إذ جاء فيها التصريح بأن الإمام يقول: آمين. فهي لا تحتمل التأويل، أو الصرف عما دلت عليه. ولذلك قال ابن حزم بعد أن ذكر جملة من الآثار الدالة على ذلك: “فهذه آثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كان يقول: “آمين” وهو إمام في الصلاة، يسمعها من وراءه. وهو عمل السلف..”[4]. [1] أخرجه ابن أبي شيبة 2/187 (7963) من طريق وكيع عن فطر. وابن حزم في المحلى معلقاً 3/264. [2] قال ابن نجيم في البحر الرائق 1/331 حديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “: (هو يُفيد تأمينهما، لكن في حق الإمام بالإشارة، لأنه لم يُسق النص له. وفي حق المأموم بالعبارة، لأنه سيق لأجله. وبهذا يضعف رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يؤمّن) . [3] قال الصنعاني في سبل السلام 1/173: (فيه – أي: حديث نعيم – دليل على شرعية التأمين للإمام) . [4] المحلى 3/263، 264.
تتمة: وقد تكلّف بعضهم في تأويل هذه الأحاديث وصرفها عن ظاهرها. فقالوا: إن قوله صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمّن الإمام “ معناه: إذا دعا. والمراد، دعاء الفاتحة. قالوا: لأن المؤمّن يُسمى داعياً، كما في قوله تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} وكان موسى داعياً، وهارون مؤمّناً. ويأتي الجواب على ذلك في بيان الرأي المختار. وقيل: إذا بلغ إلى موضع التأمين. وهو مع بُعده يرده التصريح بأن الإمام يقول: آمين. وقال ابن حجر: (وقد ردّه ابن شهاب بقوله: “ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين “ كأنه استشعر التأويل المذكور، فبيّن أن المراد بقوله: “ إذا أمّن “ حقيقة التأمين) . وقال في بيان عدم أخذ مالك بقول ابن شهاب، وهو صريح في تأمين الإمام: إنه لم يره في حديث غيره. ثم أجاب عنها بقوله: وهي علة غير قادحة، فإن ابن شهاب إمام لا يضره التفرد، وإن ذلك جاء في حديث غيره.
انظر: إحكام الإحكام 1/207، فتح الباري 2/264.