منه: “في هذا الحديث أيضاً: أن الإمام يقول: آمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أمّن الإمام، فأمّنوا “. ومعلوم أن تأمين المأموم قوله: آمين. فكذلك يجب أن يكون قول الإمام سواء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سوّى بينهما في اللفظ، ولم يقل: إذا دعا الإمام، فأمّنوا”. وقال أيضاً: “ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمن الإمام، فأمنوا “ لم يرد به فادعوا مثل دعاء الإمام {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} إلى آخر السورة. وهذا ما لا يختلف فيه. وإنما أراد من المأموم قول: آمين، لا غير. وهذا إجماع من العلماء. فكذلك أراد من الإمام قول: آمين. لا الدعاء بالتلاوة، لأنه قد سوى بينهما في لفظه صلى الله عليه وسلم بقوله: “ إذا أمّن الإمام، فأمنوا “ فالتأمين من الإمام، كهو من المأموم سواء. وهو قول: آمين. هذا ما يوجبه ظاهر الحديث. فكيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم “ أنه كان يقول آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب “ وهذا نص يرفع الإشكال، ويقطع الخلاف. وهو قول جمهور علماء المسلمين”[1].
2- وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين. ويرفع بها صوته “. وفي رواية “ ومدّ بها صوته “ [2]. [1] انظر: التمهيد 7/11، 12. وقد اعتُرض على الاستدلال بهذا الحديث، وأجاب عليه الشوكاني في نيل الأوطار 2/244. فقال: (“ إذا أمّن الإمام “ فيه مشروعية التأمين للإمام. وقد تُعقب: بأن القضية شرطية، فلا تدل على المشروعية. ورُدّ: بأن " إذا " تُشعر بتحقق الوقوع، كما صرّح بذلك أئمة المعاني) . [2] أخرجه أحمد 4/316، وأبو داود، في الصلاة، باب التأمين وراء الإمام 1/246 (932) ، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التأمين 1/157 (248) وقال: حديث حسن.