responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 198
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون: بمشروعية التأمين للإمام. بما يلي:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه “. قال ابن شهاب: ”وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. “ [1]. وقال ابن عبد البر في بيان وجه الاستدلال

[1] متفق عليه. وأخرجه مالك في الموطأ في النداء، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام 1/87. وقد تقدّم تخريجه في المبحث الثاني. وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار4/252: (هو أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب) . واعترض بعض المالكية على حديث ابن شهاب: بأنه لم يرو في حديث غيره. وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره التفرد. مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضاً. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 1/259.
نام کتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست