المبحث الثالث خلاصة القول بشأن بيع الميتة
استبان لنا مما سبق من حديث عن بيع الميتة، أو بيع أجزائها ما يأتي:
1- حرمة بيع الميتة، وأن هذا محل اتفاق بين الفقهاء، وذلك تأسيساً على نجاسة عينها، وقد ترتب على هذا حرمة ثمنها والانتفاع بها، حيث إن الميتة تأباها النفوس السليمة وتستقذرها، فضلاً عما أثبته الطب الحديث من أن الميتة تعتبر موضعاً لاحتواء الميكروبات والمواد الضارة فهي مضرة بالصحة لاحتباس الدم فيها، وتزاحم الميكروبات عليها.
وقد ثبتت حرمة الميتة بالنص الصريح حيث قال سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [1] وقد ذكر الإجماع على تحريمها معظم العلماء كالماوردي[2]، والمقدسي[3]، والبهوتي[4] وغيرهم[5]. [1] سورة المائدة: الآية 3. [2] هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، الفقيه الشافعي، ولد عام 364?، من مصنفاته الحاوي، وأدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية. توفي رحمه الله عام 450?. راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي 131، سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي 18/64. [3] هو شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي، ولد عام 541? بجماعيل، من مصنفاته المغني والكافي والمقنع. توفي رحمه الله عام 620?. راجع: البداية والنهاية لابن كثير 13/99-101، سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي 22/165-173. [4] هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، المصري، شيخ الحنابلة بمصر، من مصنفاته شرح الإقناع وشرح على منتهى الإرادات وحاشية على الإقناع توفي رحمه الله عام 1051? بمصر. راجع: النعت الأكمل لكمال الدين محمد الغزي صفحة 210، عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بن بشر 2/323. [5] راجع: الحاوي الكبير 5/83, والكافي لابن قدامه 2/7, والروض المربع 2/240.