جميع البيوع، إلا أن عمومها مخصوص بما حرم بيعه من كل ما يؤدي إلى الربا أو الغرر ونحوهما، فيخص عمومها كذلك بحرمة بيع آلات اللهو، وذلك لورود الحديث الشريف الذي يأمر بمحوها وإزالتها.
2- بأنها أموال متقومة، وأنه بهذا يقوم ركن البيع الأساسي خاصة عند الحنفية وإمكان الانتفاع بها حيث يصح ذلك لدى صاحبها طالما كان ذلك لغير اللهو بها.
والراجح في هذا: هو ما ذهب إليه القائلون بعدم صحة بيع آلات اللهو كالمعازف ونحوها، وذلك للأحاديث الواردة، فضلاً عن أن هذه الآلات ونحوها تشغل القلب وتلهي الإنسان وتصده عن ذكر الله، وأن المشغول بسماع هذه الآلات قلبه ليس عامراً بحب الله تعالى، حتى إن المالكية قالوا: إن من يبيع هذه الآلات شهادته غير معتبرة شرعاً لأن هذه معصية، أما بخصوص ما انفرد به الشافعية بالنسبة لبيع الرضاض فلا بأس ببيعها أي ببيع جواهرها وأصولها فضة كانت أو حديداً أو خشبا، ويستفاد بثمنها فيما يباح، والله تعالى أعلم.
هذا: ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا – كتفريع لهذه المسألة - هو حكم بيع الأشرطة المسجل عليها الغناء، وكذا الأفلام السينمائية، والمسلسلات، والمسرحيات، ونحو ذلك، سواء كانت هذه صوتاً وصورة، أو صوتاً فقط دون الصورة، حيث يجري ذات الخلاف لذات العلة بالنسبة للغناء المجرد، والغناء المصحوب بالآلة، وما ترجح في كل منهما، فأقول: إنه بالنسبة لبيع الأشرطة والمسجل عليها الغناء المجرد من الآلة وبدون صورة، وكذا المسلسلات والتي تعالج مسائل دينية أو اجتماعية أو تاريخية وتدعو إلى الفضيلة، فالراجح فيها جواز بيعها.
بخلاف الأشرطة المسجل عليها الغناء المصحوب بالآلة، وكذا الأفلام السينمائية والمسلسلات المحتوية على الصوت والصورة، فإن الراجح فيها منع بيعها منعاً لفتح باب الرذيلة، واللهو المحرم والفساد والصد عن ذكر الله والدين. والله تعالى أعلم.