القينات والمعازف، وشربت الخمور" [1].
فظاهر هذا الحديث ترتيب هذه المهلكات المشار إليها وهي الخسف والمسخ والقذف على ظهور الأشياء المذكورة في الحديث، وهي القينات والمعازف وشرب الخمر، لأن هذا الترتيب يفيد تحريمها، وذلك لأن العقاب لا يكون إلا على فعل المحرم أو ترك الواجب.
4- ما روي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر[2]، والحرير، والخمر، والمعازف" [3].
حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من أمته من يستحل المحرمات ومنها المعازف، مراده الآلات المعدة للهو، فدل الحديث على حرمة سماع صوت المعازف، وبالتالي حرمة بيعها تبعاً لذلك.
واستدل من قال بجواز بيع المعازف وغيرها من آلات اللهو بما يأتي:
1- قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [4].
فإن الآية الكريمة دلت بعمومها على إباحة جميع البيوع، إلا ما نص على تحريمه وجاء به دليل خاص فيعمل به، ولم يأت نص يحرم بيع آلات اللهو فيكون بيعها مباحاً استناداً إلي عموم الآية.
اعتراض على هذا الاستدلال: أن هذه الآية إن كانت تدل بعمومها على حل [1] أخرجه الترمذي برقم 2210 وقال: هذا حديث غريب، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني بشواهده. راجع: الصحيحة للألباني 4/393. [2] الحر: الفرج ويقصد باستحلاله استحلاله بالزنا. راجع: نيل الأوطار للشوكاني 8/97. [3] أخرجه البخاري في كتاب الأشربة برقم 5268، وزعم ابن حزم أن الحديث منقطع، وأنه معلق في صحيح البخاري، وليس مسندا، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، وأثبت أن الحديث متصل. راجع: فتح الباري 10/52-55. [4] سورة البقرة: الآية 275.